ميرزا حسين النوري الطبرسي

15

مستدرك الوسائل

وقال ( عليه السلام ) : " توخ الصدق والأمانة ، ولا تكذبن من كذبك ، ولا تخن من خانك " ( 5 ) . وقال : " ثلاث شين الدين : الفجور ، والغدر ، والخيانة ، " ( 6 ) . وقال ( عليه السلام ) : " جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام " ( 7 ) . وقال ( عليه السلام ) : " رأس النفاق الخيانة " ( 8 ) . وقال ( عليه السلام ) رأس الكفر الخيانة " ( 9 ) . 4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهبا أو فضة ) ( 15975 ) 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع ضمان " . ( 15976 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة ( 1 ) منه

--> ( 5 ) غرر الحكم ج 1 ص 354 ح 86 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 364 ح 20 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 370 ح 26 . ( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 411 ح 6 . ( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 413 ح 38 . الباب 4 1 الجعفريات ص 174 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1753 . ( 1 ) في المصدر : جناية .